# المادة 29

من [مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-151)

الباب الثالث: تدابير تنظيم الحماية الإشعاعية › الفرع الثاني: حماية العمال

تطبيقا للمادة 97 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، يتولى المستغل ضمان تتبع طبي للعمال المعرضين يشمل فحص طبي للعامل قبل مباشرة عمله والفحوصات الطبية الدورية مرة واحدة على الأقل في السنة بالنسبة للفئة «ب» ومرتين في السنة على الأقل بالنسبة للفئة «أ»، وفحص طبي بناء على طلب من العامل الذي تظهر عليه أعراض قد تكون مرتبطة بتعرضه.

في حالة تعرض طارئ يتجاوز قيم حدود التعرض المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم، يتعين على المستغل توفير تتبع طبي معزز للعمال المعرضين ملائم لظروف هذا التعرض الطارئ.

يجب تسجيل كل تعرض طارئ في الملف الطبي للعامل المعني.


> الإحالة: المادة 29 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-151/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.151
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.151%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86%D8%A9-1769007445063.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
