# المادة 30

من [مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-151)

الباب الثالث: تدابير تنظيم الحماية الإشعاعية › الفرع الثاني: حماية العمال

يضمن المستغل مراقبة كميات الجرعات الفردية للعمال بكيفية منتظمة يتم إنجازها من قبل هيئة تقنية معتمدة لهذا الغرض من طرف الوكالة.

في حالة احتمال تعرض عمال لتعرض داخلي مهم أو إلى تعرض كبير لعدسة العين أو الأطراف، يجب على المستغل وضع نظام ملائم لمراقبة كميات الجرعات الفردية.

تبلغ نتائج مراقبة كميات الجرعات الفردية للعمال من طرف المستغل إلى طبيب الشغل المعني وتوضع رهن إشارة العمال المعنيين.

يقوم المستغل بإجراء قياس لتركيز نشاط الرادون في الهواء في مكان العمل، من قبل هيئة تقنية معتمدة لهذا الغرض من قبل الوكالة، عندما يتبين من نتائج تقييم المخاطر أن المعدل السنوي للتعرض للرادون من المحتمل أن يصل أو يتجاوز 300 بيكريل لكل متر مكعب.


> الإحالة: المادة 30 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-151/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.151
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.151%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86%D8%A9-1769007445063.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
