# المادة 33

من [مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-151)

الباب الثالث: تدابير تنظيم الحماية الإشعاعية › الفرع الثاني: حماية العمال

يمسك المستغل بيانا يتضمن نتائج مراقبة كميات الجرعات الفردية بالنسبة لكل عامل خاضع لهذه المراقبة ينتمي للفئة «أ» أو للفئة «ب».

يجب حفظ نتائج مراقبة كميات الجرعات الفردية في الملف الطبي لكل عامل. في حالة تغيير العامل للمؤسسة التي يشتغل فيها، يتم بطلب منه، إرسال نتائج هذه المراقبة إلى طبيب الشغل المختص.

يتم الاحتفاظ بالملف الطبي لكل عامل إلى حين بلوغه سن الخامسة والسبعين أو لفترة لا تقل عن خمسين سنة من انتهاء النشاط المهني الذي ينطوي على التعرض للإشعاعات المؤينة.


> الإحالة: المادة 33 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-151/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.151
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.151%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86%D8%A9-1769007445063.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
