# المادة 34

من [مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-151)

الباب الثالث: تدابير تنظيم الحماية الإشعاعية › الفرع الثاني: حماية العمال

يجب على المستغل أن يبعث نتائج مراقبة كميات الجرعات الفردية للعمال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 33 إلى الوكالة بواسطة الوسائل الملائمة، لإدراجها في السجل المركزي للجرع التي يتلقاها العمال.

تمسك الوكالة السجل المركزي للجرع التي يتم تلقيها في إطار التعرض المهني. يوضع هذا السجل رهن إشارة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة وبالشغل.

تحدد بقرار لرئيس الحكومة وباقتراح من الوكالة كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.


> الإحالة: المادة 34 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-151/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.151
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.151%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86%D8%A9-1769007445063.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
