# المادة 35

من [مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-151)

الباب الثالث: تدابير تنظيم الحماية الإشعاعية › الفرع الثاني: حماية العمال

يتعين على المسؤولين عن المؤسسات، التي من المرجح أن تستقبل أو أن يتم فيها مناولة المصادر الخارجة عن نطاق مراقبة الوكالة بدون تبصر، والمحددة في مخطط البحث المنصوص عليه في المادة 114 من القانون رقم 142.12 المشار إليه أعلاه، بما في ذلك الساحات الكبرى لخردة المعادن والمؤسسات الكبرى لإعادة تدوير المعادن، وكذا المصالح المكلفة بشبكات النقل المهمة، الحرص على أن يكون العمال المعرضين لهذه المصادر قد تم:

- أ) تقديم النصائح لهم وتكوينهم في مجال الكشف البصري عن المصادر المشعة وحاوياتها؛

ب)إخبارهم بالمعطيات الأساسية المتعلقة بالإشعاعات المؤينة وآثارها؛

- ج) مدهم بالمعلومات وتكوينهم فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها في الموقع في حالة احتمال كشف مصدر مشع أو عند الشك بشأن وجوده.


> الإحالة: المادة 35 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-151/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.151
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.151%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86%D8%A9-1769007445063.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
