# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-151)

الباب الثاني: تطبيق المبادئ الأساسية للحماية الإشعاعية › الفرع الأول: قيود الجرعة

يحدد قيد الجرعة لتعرض العمال من طرف المستغل، غير أنه في حالة اللجوء إلى عمال خارجيين، يحدد قيد الجرعة في العقد الذي يربط المستغل بهؤلاء العمال أو بمشغليهم.

يحدد قيد الجرعة لتعرض العموم في الجرعة الفعالة الفردية التي يتم تلقيها من قبل شخص من العموم في إطار الاستغلال المخطط له لمصدر للإشعاعات المؤينة. تحدد الوكالة قيد الجرعة المذكور في الرخصة المسلمة بناء على اقتراح المستغل مع مراعاة الجرعات الناتجة عن عمليات التشغيل المخطط لها لجميع مصادر الإشعاعات المؤينة الخاضعة للمراقبة ومراجعتها عند الاقتضاء.

يضع المستغل رهن إشارة الوكالة الوثائق التي تثبت وضع قيود الجرعة المذكورة والتدابير المتخذة لتقييم الجرعات التي تلقاها العموم.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-151/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.151
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.151%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86%D8%A9-1769007445063.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
