# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-151)

الباب الثاني: تطبيق المبادئ الأساسية للحماية الإشعاعية › الفرع الأول: قيود الجرعة

يخضع تعرض الأشخاص الذين يشاركون عن علم وبمحض إرادتهم في دعم ومواساة المرضى الذين يخضعون لتشخيص أو علاج طبي تستخدم فيه الإشعاعات المؤينة، للمقتضيات التقنية المتعلقة بالحماية الإشعاعية المعدة من قبل الوكالة، ويجب في جميع الحالات، أن يبقى هذا التعرض أقل من قيود الجرعة التي تحددها الوكالة لفترة محددة مناسبة.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-151/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.151
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.151%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86%D8%A9-1769007445063.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
