# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-151)

الباب الثاني: تطبيق المبادئ الأساسية للحماية الإشعاعية › الفرع الثاني: حدود الجرعة

لتطبيق مبدأ تحديد الجرعة المنصوص عليه في المادة 95 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، يجب ألا يتجاوز تعرض العمال الحدود التالية:

- أ) 20 ميلي سيفرت خلال السنة كحد للجرعة الفعالة للجسم بأكمله؛

ب)20 ميلي سيفرت خلال السنة كحد للجرعة المكافئة لعدسة العين؛

- ج) 500 ميلي سيفرت خلال السنة كحد للجرعة المكافئة للجلد. يطبق هذا الحد على متوسط الجرعة على أي سطح يبلغ 1 سم مربع، بغض النظر عن السطح المعرض؛
- د) 500 ميلي سيفرت خلال السنة كحد للجرعة المكافئة لأطراف الجسم البشري، اليدين والساعدين والقدمين والكاحلين.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-151/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.151
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.151%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86%D8%A9-1769007445063.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
