# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-151)

الباب الثاني: تطبيق المبادئ الأساسية للحماية الإشعاعية › الفرع الثاني: حدود الجرعة

في حالة الحمل، يجب أن يبقى تعرض المضغة أو الجنين خلال الفترة الممتدة بين تاريخ التصريح بالحمل للمستغل ولحظة الولادة في أدنى مستوى ممكن، وفي جميع الحالات يجب أن تبقى الجرعة المكافئة التي تتلقاها المضغة أو الجنين أقل من 1 ميلي سيفرت.

إذا تم بعد التصريح بالحمل تجاوز حد الجرعة المنصوص عليه أعلاه، وجب استبعاد المرأة الحامل من أي منصب شغل يعرضها لمخاطر الإشعاعات المؤينة.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-151/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
> - الرقم: 2.23.151
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.151%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86%D8%A9-1769007445063.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
