# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون - الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها](https://madda.ma/ar/decret-2-23-152)

تعقد اللجان الجهوية اجتماعاتها مرتين (2) في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.

ويمكن لرئيس اللجنة الجهوية، أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.23.152 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-152/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون - الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
> - الرقم: 2.23.152
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.152%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%2013%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2097.13-1778834831167.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
