# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية](https://madda.ma/ar/decret-2-23-155)

مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعهد إلى اللجنة المحلية باتخاذ تدابير وإجراءات أخرى من شأنها مكافحة العنف بالملاعب الرياضية، وعلى الخصوص ما يلي:

- – تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا، داخل الملاعب أو خارجها، سواء قبل أو خلال أو بعد إجرائها؛
- – وضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية، مع مسك قاعدة معطيات تتضمن لائحة بهويات وصور المعنيين بالأمر، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
- – تتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده؛
- – اقتراح وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية؛
- – إبداء الرأي الاستشاري بخصوص برمجة المباريات الرياضية؛
- – إعداد تقرير سنوي عن أشغال اللجنة المحلية يرفع إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.23.155 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-155/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية
> - الرقم: 2.23.155
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/31/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.155%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-1774968616114.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
