# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية](https://madda.ma/ar/decret-2-23-155)

تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخها وجدول أعمالها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل شهر.

توجه الدعوة مصحوبة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء اللجنة المحلية بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وذلك داخل أجل يومين (2) على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.23.155 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-155/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية
> - الرقم: 2.23.155
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/31/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.155%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-1774968616114.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
