# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.23.275 يتعلق بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري](https://madda.ma/ar/decret-2-23-275)

الباب الأول: تسجيل الطائرات وعلامات التعرف عليها › الفرع الثاني: علامات التعرف على الطائرات

تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، بطلب من مالك الطائرة أو مستغلها، الإذن المنصوص عليه في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.

يجب أن يرفق هذا الطلب بملف يتضمن الوثائق التي:

- 1- تبين طبيعة الإشهار أو العلامة التي يعتزم صاحب الطلب تثبيتها على الواجهة الخارجية للطائرة؛
- 2- تثبت أن هذا الإشهار أو العلامة مطابقة للتعليمات التقنية المحددة من قبل صانع الطائرة، وأنها لا تؤثر على وضوح علامة جنسية الطائرة وعلامة تسجيلها.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.23.275 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-275/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.23.275 يتعلق بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري
> - الرقم: 2.23.275
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.23.275%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-1765358957487.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
