# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.23.303 بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين](https://madda.ma/ar/decret-2-23-303)

يمكن للبحار الصياد الذي سلمت له شهادة تثبت عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد أن يطلب فحصا طبيا مضادا لدى اللجنة الطبية الإقليمية التابعة لمندوبية وزارة الصحة في الإقليم حيث يوجد الميناء المعني، تحت إشراف مندوب الصيد البحري المعني.

يجب أن يرفق طلب الفحص الطبي المضاد بنسخة من الشهادة المسلمة للمعني بالأمر. ويجب أن تقوم اللجنة المذكورة أعلاه بدراسة الطلب داخل أجل عشرة (10) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب المذكور.

يمكن للجنة، من أجل دراسة الطلب، أن تطلب إجراء فحوصات طبية تكميلية.

لا يمكن للطبيب الذي سلم شهادة عدم القدرة البدنية أن يكون عضوا في اللجنة. غير أنه، يمكن طلب رأيه.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.23.303 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-303/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.23.303 بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين
> - الرقم: 2.23.303
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.303%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7.._-1733742330549.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
