# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها](https://madda.ma/ar/decret-2-23-319)

الباب الثالث: اللجنة الوطنية واللجان المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته › الفرع الثاني: اللجان المحلية للوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته

تجتمع اللجنة المحلية، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة كل ستة (6) أشهر، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.

تصادق اللجنة المحلية، في أول اجتماع تعقده، على نظامها الداخلي الذي يقترحه رئيسها. ويحدد هذا النظام الداخلي شروط سير أشغال اللجنة المحلية والكيفيات التي تبدي وفقها آراءها وتصدر توصياتها.

تكون مداولات اللجنة المحلية صحيحة بحضور نصف أعضائها أو من يمثلهم، على الأقل. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يدعو رئيس اللجنة إلى اجتماع ثان يعقد داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل، وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة المحلية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يتولى مستغل أو مدبر المطار المعني مهام كتابة اللجنة المحلية.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.23.319 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-319/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.23.319 يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها
> - الرقم: 2.23.319
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.23.319%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D8%B7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1733214811699.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
