# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.23.440 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي](https://madda.ma/ar/decret-2-23-440)

تحيل وكالة الحوض المائي على السلطة الحكومية المكلفة بالماء داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام عمل ابتداء من اليوم الموالي ليوم اجتماع اللجنة ملف طلب الإخراج مرفقا بالوثائق التالية:

- – محضر اجتماع اللجنة؛
- – مذكرة تقنية موقعة ومختومة من طرف وكالة الحوض المائي المعنية تبين فيها فقدان صبغة المنفعة العامة على القطعة أو القطع الأرضية موضوع طلب الإخراج، وعند الاقتضاء، تبين فيها أن القطعة أو القطع الأرضية المنجزة بها أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية جديدة تقوم بنفس الوظائف التي كانت تقوم بها المجاري المائية القديمة موضوع طلب الإخراج؛
- – التصميم التجزيئي ونسخه موقعة ومختومة من طرف وكالة الحوض المائي المعنية.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.23.440 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-440/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.23.440 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي
> - الرقم: 2.23.440
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.440%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1731324145435.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
