# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.23.440 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي](https://madda.ma/ar/decret-2-23-440)

تسلم القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج بعد نشر المرسوم المشار إليه في المادة 6 أعلاه في الجريدة الرسمية، إلى مديرية أملاك الدولة بناء على محضر تسليم، يوقعه كل من ممثل المصلحة اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء وممثل مديرية أملاك الدولة، التابع لمنطقة نفوذهما القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.23.440 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-440/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.23.440 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي
> - الرقم: 2.23.440
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.440%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1731324145435.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
