# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/decret-2-23-441)

القسم الأول: مؤسسات الإيواء السياحي › القسم الفرعي الأول: تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي واستغلالها

بالنسبة لأنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي غير الخاضعة للمراقبة السرية، تكون زيارة المؤسسة من قبل اللجنة الجهوية للتصنيف المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، موضوع تقرير عن تصنيف الاستغلال، تعده اللجنة داخل أجل 16 يوما ابتداء من تاريخ إيداع إشعار فتح مؤسسة الإيواء السياحي للعموم من طرف مستغل المؤسسة أو ممثله.

بالنسبة لأنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي الخاضعة للمراقبة السرية، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بإعداد تقرير تصنيف الاستغلال استنادا إلى تقرير اللجنة الجهوية للتصنيف المشار إليه في المادة 13 أعلاه وكذا تقرير المراقبة السرية المشار إليه في المادة 14 أعلاه، وذلك داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ استلام تقرير المراقبة السرية.

يجب على المؤسسة التقيد بالمعايير القياسية والوظيفية وتلك المتعلقة بإنتاج الخدمات وجودتها المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه، بنسبة 100% من المعايير الإلزامية منها و 70% على الأقل من مجموع نقاط المعايير التكميلية منها.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-441/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 2.23.441
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.441%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20.._-1733217560928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
