# المادة 26

من [مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/decret-2-23-441)

القسم الأول: مؤسسات الإيواء السياحي › القسم الفرعي الأول: تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي واستغلالها

عندما لا يؤكد تقرير المراقبة تصنيف الاستغلال الممنوح لمؤسسة الإيواء السياحي، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بتوجيه الإنذار أو التوبيخ للمستغل، وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر.

يتم إصدار الإنذار أو التوبيخ مع إعذار المستغل من أجل الامتثال للتوصيات المضمنة في التقرير المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه، داخل أجل يحدد في الإعذار المذكور.

يجب على المستغل أن يشعر، مقابل وصل، الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، قبل انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه، بتنفيذ التوصيات السالفة الذكر.

يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، بعد تسلم الإشعار المشار إليه في الفقرة السابقة، بزيارة المؤسسة للتحقق من تنفيذ التوصيات السالفة الذكر.


> الإحالة: المادة 26 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-441/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 2.23.441
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.441%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20.._-1733217560928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
