# المادة 31

من [مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/decret-2-23-441)

القسم الأول: مؤسسات الإيواء السياحي › القسم الفرعي الأول: تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي واستغلالها

يقوم عامل العمالة أو الإقليم المعني، بدعوة مصالح الوقاية المدنية والمصالح المكلفة بحفظ الصحة والمصالح الأخرى التي يرى فائدة في استطلاع رأيها، من أجل إبداء آرائها المعللة في حدود اختصاصات كل واحدة منها.

يحيل عامل العمالة أو الإقليم المعني الآراء التي حصل عليها من طرف المصالح المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، على المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل 14 يوما ابتداء من تاريخ توجيه ملف طلب تجديد التصنيف المشار إليه في المادة 28 أعلاه من لدن المركز الجهوي للاستثمار.


> الإحالة: المادة 31 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-441/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 2.23.441
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.441%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20.._-1733217560928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
