# المادة 37

من [مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/decret-2-23-441)

القسم الأول: مؤسسات الإيواء السياحي › القسم الفرعي الثاني: الإقامات العقارية المسندة إلى مؤسسة للإيواء السياحي

يحيل عامل العمالة أو الإقليم المعني الآراء التي حصل عليها من طرف المصالح المشار إليها في المادة 36 أعلاه، إلى المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل 14 يوما.

يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بإعداد تقرير مطابقة الوحدة السكنية المسندة محل طلب رخصة استغلال الإقامة العقارية المسندة للمعايير القياسية والوظيفية الخاصة بالتجهيز وتلك المتعلقة بإنتاج الخدمات وجودتها المطابقة لمعايير تصنيف الفندق المزمع إسنادها إليه والمحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة. يجب على كل وحدة سكنية مسندة التقيد بنسبة 100% من المعايير الإلزامية و 70% على الأقل من مجموع نقاط المعايير التكميلية.

ويقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بإحالة التقرير المشار إليه أعلاه إلى المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل 14 يوما.

تحتسب هذه الآجال ابتداء من تاريخ توجيه ملف طلب رخصة استغلال الإقامة العقارية المسندة من لدن المركز الجهوي للاستثمار.


> الإحالة: المادة 37 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-441/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 2.23.441
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.441%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20.._-1733217560928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
