# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/decret-2-23-441)

القسم الأول: مؤسسات الإيواء السياحي › القسم الفرعي الأول: تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي واستغلالها

يوجه المركز الجهوي للاستثمار ملف طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه إلى:

- – عامل العمالة أو الإقليم المعني من أجل دعوة مصالح الوقاية المدنية والمصالح المكلفة بحفظ الصحة والمصالح الأخرى التي يرى فائدة في استطلاع رأيها، من أجل إبداء آرائها المعللة في حدود اختصاصات كل واحدة منها؛
- – الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، من أجل القيام بدراسة الملف وزيارة مؤسسة الإيواء السياحي وفقا لأحكام المادة 5 أدناه.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-441/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 2.23.441
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.441%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20.._-1733217560928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
