# المادة 42

من [مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/decret-2-23-441)

القسم الثاني: المطاعم السياحية

يتم تصنيف المطعم السياحي بناء على طلب من مستغل المطعم، يعده وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة ويودعه بطريقة إلكترونية، مقابل وصل، لدى المركز الجهوي للاستثمار المعني، مرفقا بالوثائق التالية:

- – نسخة من شهادة المطابقة المتعلقة بالمطعم محل طلب التصنيف، عند الاقتضاء؛
- – نسخة من عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر؛
- – استمارة المعايير الدنيا القياسية والوظيفية وتلك المتعلقة بحفظ الصحة وإنتاج الخدمات والاستغلال، تعبأ من قبل مستغل المطعم أو ممثله وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.


> الإحالة: المادة 42 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-441/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 2.23.441
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.441%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20.._-1733217560928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
