# المادة 44

من [مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/decret-2-23-441)

القسم الثاني: المطاعم السياحية

يوجه المركز الجهوي للاستثمار ملف طلب تصنيف المطعم السياحي داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ ايداعه إلى:

- – عامل العمالة أو الإقليم المعني من أجل دعوة المصالح التي يرى فائدة في استطلاع رأيها، من أجل إبداء آرائها المعللة في حدود اختصاصات كل واحدة منها؛
- – الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة من أجل القيام بدراسة الملف وزيارة المطعم السياحي وفقا لأحكام المادة 46 أدناه.


> الإحالة: المادة 44 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-441/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 2.23.441
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.441%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20.._-1733217560928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
