# المادة 47

من [مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/decret-2-23-441)

القسم الثاني: المطاعم السياحية

يقوم عامل العمالة أو الإقليم المعني بإحالة الآراء التي حصل عليها من طرف المصالح المشار إليها في المادة 44 أعلاه، إلى المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل 14 يوما.

يحيل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة التقرير المشار إليه في المادة 46 أعلاه، إلى المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل 14 يوما.

تحتسب هذه الآجال ابتداء من تاريخ توجيه ملف طلب تصنيف المطعم السياحي من لدن المركز الجهوي للاستثمار.


> الإحالة: المادة 47 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-441/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 2.23.441
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.441%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20.._-1733217560928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
