# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/decret-2-23-441)

القسم الأول: مؤسسات الإيواء السياحي › القسم الفرعي الأول: تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي واستغلالها

يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بزيارة مؤسسة الإيواء السياحي، محل طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال، من أجل التحقق من مطابقة المؤسسة للمعايير القياسية والوظيفية الخاصة بالتجهيز السالفة الذكر.

يجب على المؤسسة التقيد بنسبة 100% من المعايير الإلزامية السالفة الذكر و 70% على الأقل من مجموع نقاط المعايير التكميلية السالفة الذكر.

يعد الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة تقريرا عن التصنيف المؤقت، عقب زيارة مؤسسة الإيواء السياحي.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-441/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 2.23.441
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.441%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20.._-1733217560928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
