# المادة 54

من [مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/decret-2-23-441)

القسم الأول: المخيم المتنقل (بيفواك)

توجه السلطة المحلية المختصة ملف طلب رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك) داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه إلى:

- – الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، من أجل القيام بدراسة الملف وإبداء رأيه؛
- – المصالح الأخرى المعنية من أجل إبداء آرائها المعللة والتي تعتبر ضرورية من أجل دراسة الملف.

توجه آراء الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والمصالح المعنية إلى السلطة المحلية المختصة، داخل أجل 8 أيام ابتداء من تاريخ إحالة طلب رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك) عليهم من لدن السلطة المحلية المختصة.


> الإحالة: المادة 54 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-441/54
> - المادة: المادة 54
> - النص: مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 2.23.441
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.441%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20.._-1733217560928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
