# المادة 62

من [مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/decret-2-23-441)

القسم الثاني: الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل

توجه السلطة المحلية المختصة ملف طلب رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه إلى:

- – الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، من أجل دراسة الملف والقيام بزيارة لمعاينة الأماكن المخصصة للإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، محل طلب رخصة الاستغلال؛
- – المصالح الأخرى المعنية من أجل إبداء آرائها المعللة والتي تعتبر ضرورية من أجل دراسة الملف.

توجه آراء الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والمصالح المعنية إلى السلطة المحلية المختصة، داخل أجل 14 يوما ابتداء من تاريخ إحالة طلب رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل عليهم من لدن السلطة المحلية المختصة.


> الإحالة: المادة 62 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-441/62
> - المادة: المادة 62
> - النص: مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 2.23.441
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.441%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20.._-1733217560928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
