# المادة 63

من [مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/decret-2-23-441)

القسم الثاني: الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل

تقوم السلطة المحلية المختصة بالبت في طلب رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، بناء على الآراء المشار إليها في المادة 62 أعلاه.

في حالة الموافقة، تسلم رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب رخصة الاستغلال من طرف المعني بالأمر.

يحدد نموذج رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.


> الإحالة: المادة 63 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-441/63
> - المادة: المادة 63
> - النص: مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 2.23.441
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.441%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20.._-1733217560928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
