# المادة 66

من [مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/decret-2-23-441)

القسم الثاني: الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل

تطبيقا للمادة 31 من القانون رقم 80.14 السالف الذكر، يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 39 من نفس القانون بزيارة المحل المعد للإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل خلال مدة صلاحية رخصة الاستغلال، من أجل مراقبة مدى مطابقة الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل لدفتر التحملات المتعلق بالاستغلال المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه.

يقوم عون المراقبة بعد زيارة المراقبة بتحرير محضر بذلك يتضمن رأيه وملاحظاته بخصوص مطابقة الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل لدفتر التحملات المتعلق بالاستغلال ويوجهه إلى السلطة المحلية المختصة.


> الإحالة: المادة 66 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-441/66
> - المادة: المادة 66
> - النص: مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 2.23.441
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.441%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20.._-1733217560928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
