# المادة 67

من [مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/decret-2-23-441)

القسم الثاني: الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل

إذا ثبت عدم مطابقة الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل لدفتر التحملات المتعلق بالاستغلال، قامت السلطة المحلية المختصة بإعذار مستغل الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل من أجل الامتثال للملاحظات المتضمنة في المحضر المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه، داخل أجل يحدد في الإعذار المذكور.

يجب على مستغل الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل أن يشعر، مقابل وصل، السلطة المحلية المختصة، قبل انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة بتنفيذ الملاحظات السالفة الذكر.

يقوم عون المراقبة، بعد تسلم الإشعار المشار إليه في الفقرة السابقة، بزيارة مراقبة للتحقق من تنفيذ الملاحظات السالفة الذكر.

إذا لم يمتثل مستغل الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل للإعذار السالف الذكر داخل الأجل المشار إليه أعلاه، قامت السلطة المحلية المختصة بسحب رخصة الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل.


> الإحالة: المادة 67 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-441/67
> - المادة: المادة 67
> - النص: مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 2.23.441
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.441%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20.._-1733217560928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
