# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/decret-2-23-441)

القسم الأول: مؤسسات الإيواء السياحي › القسم الفرعي الأول: تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي واستغلالها

عندما تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا إيجابيا بخصوص طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال، يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة قرار التصنيف المؤقت داخل أجل يومين ابتداء من تاريخ استلام محضر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

يحدد نموذج قرار التصنيف المؤقت بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

يظل الرأي الإيجابي بشأن رخصة الاستغلال معلقا على إبرام عقد التأمين. ولهذه الغاية يقوم المستثمر أو من يمثله باستكمال ملفه بنسخة من عقد التأمين من مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية، وبإيداعها بطريقة إلكترونية مقابل وصل لدى المركز الجهوي للاستثمار الذي يوجهه فورا إلى العامل المعني.

يقوم عامل العمالة أو الإقليم المعني داخل أجل يومين من تاريخ إيداع نسخة عقد التأمين السالف ذكرها، بإصدار رخصة الاستغلال وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.23.441 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-441/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.23.441 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 2.23.441
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.441%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20.._-1733217560928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
