# المادة 22

من [مرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-681)

الباب الثالث: صلاحية الطائرات للملاحة › الفرع الثاني: شهادة صلاحية الطائرة للملاحة

تحدد مدة صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة في ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لفترات تعادل مدة صلاحيتها.

يجب أن يودع طلب تجديد شهادة الصلاحية للملاحة، على الأقل، ثلاثين (30) يوما قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية الشهادة المذكورة.

خلال فترة صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة، تكون الطائرة المعنية موضوع مراقبات منتظمة تقوم بها المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني من أجل التأكد من أن الطائرة المذكورة ما زالت تستوفي المتطلبات التقنية المطلوبة.

إذا تبين، عقب المراقبة، أنه تم الإخلال بأحد المتطلبات التقنية أو أكثر، يمكن توقيف شهادة الصلاحية للملاحة طبقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.

يمكن توقيف شهادة الصلاحية للملاحة إذا لم يقم مالك الطائرة أو مستغلها بما يلي:

- 1- الإدلاء بالوثائق المطلوبة؛
- 2- تقديم الطائرة بناء على طلب المصالح المختصة المشار إليها أعلاه؛
- 3- الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالصلاحية للملاحة المطلوبة منه.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.23.681 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-681/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: مرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة
> - الرقم: 2.23.681
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.681%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7-1766049205457.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
