# المادة 24

من [مرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة](https://madda.ma/ar/decret-2-23-681)

الباب الثالث: صلاحية الطائرات للملاحة › الفرع الثاني: شهادة صلاحية الطائرة للملاحة

تراقب المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني، طبقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، بانتظام، الطائرات المغربية والطائرات الأجنبية التي تستعمل المطارات المغربية.

يتم القيام بهذه المراقبة بشكل ممنهج أو بشكل انتقائي في المطارات المغربية من أجل التأكد من تطبيق معايير السلامة المنصوص عليها في الاتفاق السالف الذكر الخاص بالطيران المدني الدولي، لا سيما ملحقيه 6 و 8.

يعد، عقب عمليات المراقبة، تقرير يتضمن، على الخصوص، أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها والإجراءات التي يجب على مستغل الطائرة اتخاذها من أجل المطابقة مجددا.

إذا كان من شأن أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها تهديد سلامة الطيران، يتم فورا توقيف الطائرة. ويتم فورا إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بهذا التوقيف.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني كيفيات إجراء المراقبات المنصوص عليها في هذه المادة.


> الإحالة: المادة 24 من مرسوم رقم 2.23.681 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-681/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: مرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة
> - الرقم: 2.23.681
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.681%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7-1766049205457.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
