# المادة السابعة

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور](https://madda.ma/ar/decret-2-23-690)

إذا تغير مستوى التنقيط، وظل المؤمن خاضعا لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتحيين مبلغ الاشتراك المستحق مع إشعار المؤمن بذلك بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية.

ولهذه الغاية، توافي الإدارة أو الهيئة التي تتولى تدبير منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعطيات المحينة الخاصة بالمؤمنين وفق الكيفيات والآجال المحددة بموجب اتفاقية تبرم بين الإدارة أو الهيئة والصندوق.

يطبق مبلغ الاشتراك المحين ابتداء من الشهر الموالي للشهر الذي طرأ فيه تحيين مستوى تنقيطه.


> الإحالة: المادة السابعة من مرسوم رقم 2.23.690 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-690/7
> - المادة: المادة السابعة
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور
> - الرقم: 2.23.690
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 دجنبر 2024 (2024-12-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.690%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2060.22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-1768907747522.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
