# المادة 15

من [مرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي](https://madda.ma/ar/decret-2-23-72)

الباب الثاني: الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي

لتطبيق مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، أن توافي السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني قبل القيام بأي نشاط من أنشطة العمل التطوعي التعاقدي، بلائحة المتطوعين المتعاقدين الذين ستستقبلهم، مرفقة بالوثائق اللازمة التالية التي تثبت توفر المتطوع المتعاقد على الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من نفس القانون:

- – نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو نسخة من جواز السفر أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب؛
- – الموافقة المكتوبة للنائب الشرعي بالنسبة للطفل البالغ من العمر 15 سنة شمسية كاملة؛
- – شهادة طبية تثبت القدرة الصحية للمتطوع المتعاقد وخلوه من الأمراض المعدية؛
- – نسخة من السجل العدلي للمتطوع المتعاقد؛
- – إشهاد تؤكد فيه الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي أن المتطوع المتعاقد معها لا ينتمي إليها وليس عضوا في أجهزة إدارتها أو تسييرها.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.23.72 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-72/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
> - الرقم: 2.23.72
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/14/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2006.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A-1715680672860.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
