# المادة 18

من [مرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي](https://madda.ma/ar/decret-2-23-72)

الباب الثالث: لائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 06.18 السالف الذكر، تحدد لائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع، كما يلي:

- أ) بالنسبة للأعمال والأنشطة التي تشكل خطرا على صحة أو سلامة المتطوع المتعاقد:

1. الأعمال والأنشطة التي تتم في الأماكن المرتفعة والوعرة غير الآمنة؛

2. الأعمال والأنشطة التي قد تعرض المتطوع المتعاقد لخطر الانزلاق والسقوط؛

3. الأعمال والأنشطة المتعلقة باستعمال التجهيزات والأدوات والمواد الكيماوية الخطيرة والمبيدات السامة التي قد تسبب الضرر والتسمم أو الاختناق؛

4. الأعمال والأنشطة المتعلقة باستخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة المتطوع المتعاقد؛

5. الأعمال والأنشطة التي قد تعرض المتطوع المتعاقد لأخطار صحية بحكم الاتصال أو الاحتكاك بأي شخص يعاني من مرض معد؛

6. الأعمال والأنشطة التي قد تشكل خطورة محتملة في غياب الكفاءة ووسائل الوقاية؛

7. الأعمال والأنشطة التي تستعمل فيها مادتي الحرير الصخري والبنزين.

- ب) بالنسبة للأعمال والأنشطة التي لا تلائم الطفل المتطوع المتعاقد البالغ من العمر 15 سنة كاملة وأقل من 18 سنة:

1. الأعمال والأنشطة المشار إليها في البند (أ) أعلاه؛

2. الأعمال والأنشطة التي قد تضر بصحة الأطفال ونموهم أو تمس بمواظبتهم على الدراسة؛

3. الأعمال والأنشطة المتعلقة بحمل أو جر أو رفع الأجسام الثقيلة؛

4. الأعمال والأنشطة التي قد تعرض الطفل المتطوع المتعاقد لخطر الحروق؛

5. الأعمال والأنشطة التي قد تعرض الطفل المتطوع المتعاقد لخطر حوادث السير؛

6. الأعمال والأنشطة التي قد تعرض الطفل المتطوع المتعاقد لخطر الغرق؛

7. الأعمال والأنشطة التي قد تعرض الطفل المتطوع المتعاقد لخطر الجروح.

- ج) بالنسبة للأعمال والأنشطة التي لا تلائم الحامل المتطوعة المتعاقدة:

1. الأعمال والأنشطة المنجزة في وضعية تربع أو انحناء دائم؛

2. رفع حمولة يتعدى وزنها 5 كيلوغرامات؛

3. الأعمال والأنشطة التي قد تجعلها في اتصال مع مواد كيماوية تحتوي على مادة الرصاص، أو عناصر بيولوجية من قبيل داء المقوسات، أو فيروس الحميراء؛

4. الأعمال والأنشطة التي قد تعرضها للتنقل عبر طرق وعرة ومسافات طويلة؛

5. الأعمال والأنشطة التي قد تحرمها من النوم الكافي أثناء الليل على الأقل ثمان ساعات؛

6. الأعمال والأنشطة التي قد تعرضها للأشعة السينية (Ray X)؛

7. الأعمال والأنشطة التي قد تعرضها للحرارة المفرطة أو البرد القارس؛

8. الأعمال والأنشطة التي قد تعرضها لدخان السجائر.


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.23.72 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-72/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
> - الرقم: 2.23.72
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/14/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2006.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A-1715680672860.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
