# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها](https://madda.ma/ar/decret-2-23-80)

الباب الأول: الترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات

تطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، تخضع إقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في المناطق المحددة في "أطلس المناطق المعرضة للفيضانات" المشار إليه في المادة 3 من هذا المرسوم، لترخيص يسلمه رئيس مجلس الجماعة المعنية.

إذا كان الحاجز أو البناية أو التجهيز المراد إقامته والذي من شأنه عرقلة سيلان مياه الفيضان يمتد داخل تراب جماعتين أو عدة جماعات، يسلم الترخيص العامل المعني بعد استطلاع رأي رؤساء مجالس الجماعات ووكالة الحوض المائي المعنية.

ويستثنى من هذا الترخيص الحالات التي يكون الغرض منها حماية المساكن والممتلكات الخاصة المتاخمة.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.80 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-80/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها
> - الرقم: 2.23.80
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.80%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-1774604412645.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
