# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية](https://madda.ma/ar/decret-2-23-968)

الباب الثالث: استئجار حق الصيد › الفرع الثاني: منح استئجار حق الصيد بالتراضي

يقتصر منح استئجار حق الصيد بالتراضي على تعاونيات الصيادين أو جمعيات الصيد، المنصوص عليه في الفصل 2-5 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، على الأوساط المائية المخصصة للأغراض التالية:

- – تنفيذ مشروع مندمج للتدبير المستدام للموارد السمكية؛
- – إنجاز برنامج هيكلي يهدف إلى تنظيم الصيادين على المستوى المحلي؛
- – أو تنفيذ مبادرة للتنمية السوسيو-اقتصادية الترابية ترتكز على تثمين الموارد السمكية.

من أجل منح استئجار حق الصيد المذكور، يتعين على ممثل التعاونية أو الجمعية، حسب الحالة، تقديم مشروع يهدف إلى المساهمة في التنمية المستدامة المحلية، ويبرز القدرات التقنية والمالية والتنظيمية للتعاونية أو الجمعية من أجل ضمان تنفيذه الفعلي.

يجب أن يتضمن ملف الطلب الذي يتم إيداعه لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة، الوثائق التالية:

- – مذكرة تقديم للمشروع تبرز أهدافه، وكيفيات تنفيذه وانعكاساته المتوقعة؛
- – بطاقة وصفية للوسط المائي المعني؛
- – مخطط عمل مفصل ومتعدد السنوات؛
- – مشروع دفتر التحملات يتعلق باستئجار حق الصيد المطلوب يعد وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات، وتتم تعبئته والتوقيع عليه من قبل ممثل التعاونية أو الجمعية، حسب الحالة؛
- – العرض المالي المتعلق بالإتاوة السنوية المقترحة.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-968/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية
> - الرقم: 2.23.968
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.968%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1779111540549.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
