# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية](https://madda.ma/ar/decret-2-23-968)

الباب الثالث: استئجار حق الصيد › الفرع الثالث: عقد استئجار حق الصيد

يعد عقد استئجار حق الصيد المنصوص عليه في الفصل 2-5 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) المزمع إبرامه بين المدير العام للوكالة ومستأجر حق الصيد، في نسختين أصليتين.

عقب اختيار مستأجر حق الصيد، يوجه المدير العام للوكالة النسختان الأصليتان من عقد استئجار حق الصيد إلى المستأجر، بكل وسيلة تثبت التوصل.

يتوفر المستأجر المذكور على أجل ثلاثين (30) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالنسختين الأصليتين قصد التوقيع عليهما وإيداعهما لدى المصلحة المختصة بالوكالة التابع لنفوذها الوسط المائي المعني باستئجار حق الصيد أو إرسالهما إليها بكل وسيلة تثبت التوصيل.

إذا لم تتوصل المصلحة المختصة المشار إليها أعلاه، بعد انصرام الأجل المذكور، بالنسختين الأصليتين موقع عليهما من قبل مستأجر حق الصيد، يصبح عقد استئجار حق الصيد لاغيا، ما لم يكن المانع من احترام المستأجر للأجل المذكور قوة قاهرة مثبتة.

يشعر المدير العام للوكالة، بمقرر معلل، المعني بالأمر بإلغاء عقد استئجار حق الصيد.

ويتم تحويل مبلغ الضمانة المالية المؤقتة المشار إليه في المادة 10 أعلاه، لفائدة الخزينة العامة للمملكة.

يمكن أن يشكل الوسط المائي المعني موضوع طلب منافسة جديد لاستئجار حق الصيد.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-968/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية
> - الرقم: 2.23.968
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.968%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1779111540549.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
