# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية](https://madda.ma/ar/decret-2-23-968)

الباب الثالث: استئجار حق الصيد › الفرع الثالث: عقد استئجار حق الصيد

يمكن تجديد عقد استئجار حق الصيد من قبل المدير العام للوكالة، بناًء على طلب من المستفيد منه. ويودع هذا الطلب من طرف مستأجر حق الصيد لدى المصلحة المختصة بالوكالة التابع لنفوذها الوسط المائي المستأجر فيه حق الصيد، أربعين (40) يوما من أيام العمل، على الأقل، قبل تاريخ انتهاء عقد استئجار حق الصيد، تحت طائلة رفض الطلب.

يرفق طلب التجديد بالوثائق التي تثبت أن مستأجر حق الصيد قد:

- – أدى، بصفة منتظمة، مبلغ الإتاوة المستحق؛
- – احترم جميع الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات.

تعد المصلحة المختصة، بناء على الوثائق التي تم الإدلاء بها، تقريرا يتضمن تقييما يوجه إلى المدير العام للوكالة.

يمكن للمصلحة المختصة، من أجل إنجاز التقييم المذكور، أن تقوم بزيارة ميدانية أو أكثر للتحقق من مدى مطابقة المنجزات لبنود دفتر التحملات.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-968/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية
> - الرقم: 2.23.968
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.968%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1779111540549.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
