# المادة 22

من [مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية](https://madda.ma/ar/decret-2-23-968)

الباب الرابع: كيفيات ممارسة الصيد في المياه البرية › الفرع الأول: الصيد التجاري في المياه البرية

طبقا للفصل 2-9 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، يجب أن تسجل القوارب قبل استعمالها لأول مرة، من قبل مالكيها لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة. ويحدث لهذا الغرض، سجل لتسجيل القوارب على مستوى كل جهة.

يعد طلب تسجيل القارب وفق النموذج المتاح على الموقع الإلكتروني للوكالة أو المتوفر لدى المصلحة المختصة المذكورة أعلاه. ويجب أن يرفق بالوثائق التي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب ومن التحقق من الخصائص التقنية المطلوبة في القارب.

وفي حالة نقل ملكية القارب، يتعين على المالك الجديد أن يصرح بذلك لدى نفس المصلحة المختصة داخل أجل ثلاثين (30) يوما عن تاريخ نقل الملكية، قصد تضمين ذلك في السجل المذكور.

يتم شطب القوارب من السجل المشار إليه أعلاه بطلب من مالكيها أو، تلقائيا، من قبل المصلحة المختصة المشار إليها أعلاه في حالة فقدانها أو إتلافها.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات كيفيات تسجيل القوارب وتقييد نقل ملكيتها وشطبها من السجل، وكذا الشروط التقنية المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة ووقاية الوسط المائي من التلوث التي يجب أن تستجيب لها.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-968/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية
> - الرقم: 2.23.968
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.968%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1779111540549.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
