# المادة 29

من [مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية](https://madda.ma/ar/decret-2-23-968)

الباب الرابع: كيفيات ممارسة الصيد في المياه البرية › الفرع الثالث: الصيد التربوي في المياه البرية

يمنح المدير العام للوكالة الاعتماد لمدرسة الصيد في المياه البرية لمدة ثلاث (3) سنوات.

ويمكن تجديده لفترات مماثلة، عندما يتبين، عقب زيارة المطابقة المنصوص عليها في الفصل 2-11 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، أن المستفيد منه لا يزال يستوفي الشروط التي منح على أساسها الاعتماد أول مرة.

من أجل قبول طلب تجديد الاعتماد، يتم إيداعه لدى المصلحة المختصة بالوكالة التابعة لنفوذها مدرسة الصيد المعنية، داخل أجل ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية الاعتماد ساري المفعول.

يمكن رفض تجديد الاعتماد إذا:

- – لم تمارس مدرسة الصيد أنشطتها طيلة مدة صلاحيته؛
- – لم يقم المستفيد منه بإرسال التقارير السنوية المتعلقة بأنشطته، المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه؛
- – أخل المستفيد منه ببند أو أكثر من بنود دفتر التحملات.


> الإحالة: المادة 29 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-968/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية
> - الرقم: 2.23.968
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.968%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1779111540549.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
