# المادة 35

من [مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية](https://madda.ma/ar/decret-2-23-968)

الباب الرابع: كيفيات ممارسة الصيد في المياه البرية › الفرع الخامس: الصيد الترفيهي في المياه البرية

يمكن ممارسة الصيد الترفيهي المنصوص عليه في الفصل 2-13 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشكل فردي أو جماعي، انطلاًقا من الضفاف أو على متن قوارب الصيد، باستعمال الصنارة أو باليد أو معدات الصيد المرخص باستعمالها.

يجب على كل مستفيد من رخصة الصيد الترفيهي أن يمارس نشاطه، شريطة ألا يسبب أي ضرر للنظام البيئي المائي، وأن يتقيد بالإجراءات الرامية إلى المحافظة على التنوع البيولوجي المتخذة من قبل الوكالة، وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة الصيد في المياه البرية.


> الإحالة: المادة 35 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-968/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية
> - الرقم: 2.23.968
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.968%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1779111540549.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
