# المادة 39

من [مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية](https://madda.ma/ar/decret-2-23-968)

الباب الرابع: كيفيات ممارسة الصيد في المياه البرية › الفرع الخامس: الصيد الترفيهي في المياه البرية

طبقا للفصل 2-14 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، يمنح اعتماد منظم الصيد السياحي من قبل المدير العام للوكالة لمدة ثلاث

(3) سنوات قابلة للتجديد.

يمكن تجديد الاعتماد لفترات مماثلة، شريطة أن يبرز تقييم نشاط منظم الصيد السياحي المعني أن هذا الأخير قد ساهم فعليا في النهوض بالصيد في المياه البرية. ويتم، خلال عملية التقييم المذكورة، الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، العناصر التالية:

- – احترام المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛
- – الإسهام في تنمية الصيد المستدام؛
- – تنفيذ أنشطة تعزز المحافظة على الموارد السمكية وتثمينها.

يتم إيداع طلب تجديد الاعتماد لدى المصلحة المختصة التي تولت دراسة الطلب الأول للحصول على الاعتماد ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية الاعتماد، تحت طائلة رفض الطلب.


> الإحالة: المادة 39 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-968/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية
> - الرقم: 2.23.968
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.968%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1779111540549.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
