# المادة 47

من [مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية](https://madda.ma/ar/decret-2-23-968)

الباب الخامس: إدخال الأصناف المائية الدخيلة إلى المياه البرية

تتضمن الرخصة المسبقة لإدخال الأصناف الدخيلة من الأحياء المائية في المياه البرية البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 1-8 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، وتبين الوسائل البشرية والمادية والتنظيمية اللازمة لضمان حسن سير عملية الإدخال المرخص بها.

يتعين على المستفيد من الرخصة أن يخبر، بكل وسيلة تثبت التوصل، المصلحة المختصة التابعة للوكالة، على الأقل، ثمانية وأربعين (48) ساعة قبل بدء عملية إدخال الأصناف المذكورة. ويبين هذا الإخبار بالضبط ساعة بدء عملية الإدخال المذكورة.

لا يمكن إجراء أية عملية إدخال عينات من الأصناف الدخيلة من الأحياء المائية في المياه البرية دون حضور ممثل الوكالة فعليا إلى المكان المعني. يتأكد هذا الأخير من مطابقة العملية للشروط المقررة في الرخصة المعنية.


> الإحالة: المادة 47 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-968/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية
> - الرقم: 2.23.968
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.968%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1779111540549.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
