# المادة 50

من [مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية](https://madda.ma/ar/decret-2-23-968)

الباب السادس: مقتضيات تتعلق ببطاقة الحارس المتطوع

يمكن تجديد بطاقة الحارس المتطوع، وفق نفس الشروط التي سلمت على أساسها، بناء على طلب من الجمعية المعنية، تعده ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة المذكورة.

يمكن سحب بطاقة الحارس المتطوع بمقرر للمدير العام للوكالة في الحالات التالية:

- – بطلب من حامل البطاقة أو من الجمعية المعنية؛
- – في حالة إدانة المستفيد من البطاقة بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل خرق أحكام الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، أو أحكام الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بشرطة القنص، أو أحكام القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها.
- – إذا تبين أن المستفيد من بطاقة الحارس المتطوع قد أدلى، قصد الحصول عليها، بمعلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو كاذبة.

إذا تقرر سحب بطاقة الحارس المتطوع، يتعين على الحارس المتطوع إرجاع البطاقة إلى الوكالة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوًما من تاريخ تبليغه القرار المذكور.


> الإحالة: المادة 50 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-968/50
> - المادة: المادة 50
> - النص: مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية
> - الرقم: 2.23.968
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.968%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1779111540549.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
