# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.23.969 يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية](https://madda.ma/ar/decret-2-23-969)

الباب الثاني: منح رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية وتجديدها وتعديلها

يعد الملحق بدفتر التحملات في نسختين أصليتين يوقعهما المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض والمستفيد من الرخصة يبلغ قرار تعديل رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية إلى المستفيد منها، داخل أجل لا يتجاوز شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع طلب التعديل، مرفقا بنسخة أصلية من الملحق بدفتر التحملات.

تحتفظ الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالنسخة الأصلية الثانية من الملحق بدفتر التحملات.

وفي حالة رفض طلب تعديل الرخصة، يبلغ، داخل الأجل المشار إليه أعلاه، قرار الرفض معللا إلى المستفيد منها بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.23.969 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-969/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.23.969 يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية
> - الرقم: 2.23.969
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.969%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1778834965734.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
