# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.23.969 يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية](https://madda.ma/ar/decret-2-23-969)

الباب الرابع: المراقبة وتعليق وسحب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية

إذا تبين، عقب زيارة لوحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، إخلال ببند واحد أو أكثر من بنود دفتر التحملات، يجب على الشخص الذي قام بالزيارة المذكورة أن يعد، فورا، تقريرا يتضمن أوجه الإخلال ببنود دفتر التحملات التي تمت معاينتها.

بناء على التقرير المشار إليه أعلاه، يمكن للمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الشخص المفوض من لدنه أن يقرر، طبقا لأحكام الفصل 3-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، تعليق رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المذكورة.

يجب أن تمكن فترة تعليق رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المستفيد منها من الامتثال مجددا لبنود دفتر التحملات.

يوجه قرار التعليق إلى المعني بالأمر بكل الوسائل التي تثبت التوصل، ويشير إلى مدة التعليق وأوجه الإخلال التي تمت معاينتها والتوصيات التي تروم إصلاح أوجه الإخلال المذكورة.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.23.969 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-969/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.23.969 يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية
> - الرقم: 2.23.969
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.969%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1778834965734.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
