# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.23.970 يتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية](https://madda.ma/ar/decret-2-23-970)

الباب الثاني: كيفيات عمل المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية

يجتمع المجلس، بمقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، بدعوة من رئيسه الذي يحدد تاريخ اجتماعاته وجدول أعمالها. ويجب على الرئيس أن يوجه الدعوة إلى أعضاء المجلس، بكل الوسائل التي تثبت التوصل بما في ذلك بطريقة إلكترونية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من أيام العمل قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور.

وترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع، وإذا اقتضى الأمر، بمذكرة موجزة للوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال، وكذا، عند الاقتضاء، بتقارير اللجان المتخصصة التي يحدثها المجلس.

عندما تتعلق مسألة واحدة أو أكثر من المسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال بمشروع واحد أو أكثر من مشاريع المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، يجب أن ترفق الدعوة بالوثائق المتعلقة بالمشاريع المذكورة.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.23.970 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-23-970/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.23.970 يتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
> - الرقم: 2.23.970
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.23.970%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1766046542999.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
